ميرزا حسين النوري الطبرسي
241
مستدرك الوسائل
[ عليه السلام ] ( 1 ) في قتلهن في الحل والحرم ، وما سواهن فقد رخص التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ] ( 2 ) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله " . [ 10808 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ] ( 1 ) فإنها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مد يده إلى حجر ( 2 ) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا ، والحية فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا تردهما ) ( 3 ) ، والأسود ( 4 ) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .
--> ( 1 ) أثبتناه من البحار . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 5 المقنع ص 77 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : جحر . ( 3 ) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما . ( 4 ) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع البحرين ج 3 ص 74 ) .